تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
في باب 40 من أبواب القراءة حديث 5 بتبديل « فيتشهّد ويسجد » إلى قوله « فيسجد ويسجدون » ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 106 / أبواب القراءة في الصلاة ب 40 ح 5 .. ولكنّها من أجل تضمّنها جواز قراءة الإمام للعزيمة وسجود المأمومين للتلاوة مع أنّها زيادة عمديّة وتماميّة صلاتهم ، وكل ذلك على خلاف المذهب فلا مناص من حملها على التقيّة ، لموافقتها للعامّة ( 2 )( 2 ) بدائع الصنائع 1 : 180 ، مغني المحتاج 1 : 216 ، المغني 1 : 689 .فلا يمكن الاعتماد عليها وإن صحّ سندها . ومنها : مرسلة الدعائم قال فيها : « ويسجد وإن كان على غير طهارة » ( 3 )( 3 ) الدعائم 1 : 215 ، المستدرك 4 : 318 / أبواب قراءة القرآن ب 35 ح 2 .. وضعفها ظاهر . فظهر لحدّ الآن أنّ شيئاً من هذه الأخبار غير صالح للاستدلال لضعفها سنداً ودلالة . واستدلّ أيضاً بصحيحة الحذاء قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الطامث تسمع السجدة ، فقال : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها ( 4 )( 4 ) الوسائل 2 : 340 / أبواب الحيض ب 36 ح 1 ، 3 .. وموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في حديث : « والحائض تسجد إذا سمعت السجدة » ( 5 )( 5 ) الوسائل 2 : 340 / أبواب الحيض ب 36 ح 1 ، 3 .فإذا ثبت الحكم في حدث الحيض ثبت في بقية الأحداث قطعاً ، لعدم احتمال الفرق وعدم القول بالفصل . وهاتان الروايتان لا بأس بالاستدلال بهما ، لتماميتهما من حيث السند والدلالة . إلَّا أنّ بإزائهما صحيحة عبد الرّحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت