تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
أقسام الحدث من الأصغر والأكبر وما يختص بالنِّساء وما لا يختص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا قرئ بشيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنباً ، وإن كانت المرأة لا تصلِّي » ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 240 / أبواب قراءة القرآن ب 42 ح 2 .. لكنّها ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة البطائني فإنّه لم يوثق فلا يعتمد عليها . ومنها : ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلًا من نوادر أحمد بن أبي نصر البزنطي بإسناده عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : من قرأ السجدة وعنده رجل على غير وضوء ، قال : يسجد » ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 241 / أبواب قراءة القرآن ب 42 ح 5 ، السرائر 3 ( المستطرفات ) : 557 .. وعن علي بن رئاب عن الحلبي قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء ؟ قال : يسجد إذا كانت من العزائم » ( 3 )( 3 ) الوسائل 6 : 241 / أبواب قراءة القرآن ب 42 ح 6 ، السرائر 3 ( المستطرفات ) : 555 .. ولا يمكن الاعتماد عليهما أيضاً ، فإنّ السند وإن كان صحيحاً ، إذ رجاله كلَّهم ثقات ، ولعلَّه من أجله عبّر عنهما في الحدائق بالصحيحة ( 4 )( 4 ) الحدائق 8 : 328 [ ولكن وصف رواية الحلبي بالصحّة فقط ] .، إلَّا أنّ طريق ابن إدريس إلى كتاب البزنطي مجهول لدينا مع الفصل الطويل بينهما فيكونان في حكم المرسل . ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع ؟ قال : يقدّم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو وقد تمّت صلاتهم » ( 5 )( 5 ) الوسائل 6 : 240 / أبواب قراءة القرآن ب 42 ح 4 .وأوردها أيضاً