[ 1634 ] مسألة 3 : يختص الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع للآيات فلا يجب على من كتبها أو تصوّرها ، أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال ( 1 ) .
[ 1635 ] مسألة 4 : السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها ( 2 ) .
شرح
ضعيفة السند ، لا أنّ صاحب المدارك لم يظفر بها لبعده جدّاً كما لا يخفى .
نعم ، رواها الشيخ في التهذيب بسند صحيح لكنّها عارية عن الذيل الَّذي هو موضع الاستدلال ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 104 / أبواب القراءة في الصلاة ب 39 ح 1 ، التهذيب 2 : 292 / 1176 ..
وأمّا حكمه ( قدس سره ) بالاستحباب في غير موضع من كتابه عند وجود الخبر الضعيف ، فإنّما هو بالعنوان الثانوي من باب قاعدة مَن بلغ والتسامح في أدلَّة السنن ، ولم ينكر ذلك في المقام ، بل أنكر النص الصحيح الدال على الاستحباب بالعنوان الأوّلي وهو صحيح كما أفاده ، فالحكم في المقام مبني على قاعدة التسامح .
( 1 ) موضوع الحكم وجوباً واستحباباً إنّما هو عنوان القارئ والمستمع والسامع ، على كلام في الأخير بالنسبة إلى الوجوب كما مرّ فلا يعم غيرها كالكاتب والمتصور والناظر إلى الكتابة ومن يخطرها بالبال ، لخروج كل ذلك عن موضوع الحكم في النصوص ، بل لعلَّه يلزم التكليف بما لا يطاق في الأخير إذ نفس الالتفات إلى هذا الأمر يقتضي الخطور فيلزمه السجود دائماً . هذا ولو شكّ في الشمول ولا نكاد نشك فالمرجع أصالة البراءة .
( 2 ) كما تقدّم ( 2 )( 2 ) في ص 189 .البحث عنه مستقصًى فلا نعيد .