وفي الرعد عند قوله * ( وظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ والآصالِ ) * ، وفي النحل عند قوله * ( ويَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ ) * وفي بني إسرائيل عند قوله * ( ويَزِيدُهُمْ خُشُوعاً ) * وفي مريم عند قوله : * ( خَرُّوا سُجَّداً وبُكِيًّا ) * وفي سورة الحج في موضعين عند قوله : * ( يَفْعَلُ الله ما يَشاءُ ) * وعند قوله : * ( افْعَلُوا الْخَيْرَ ) * وفي الفرقان عند قوله : * ( وزادَهُمْ نُفُوراً ) * وفي النمل عند قوله : * ( رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ) * وفي ص عند قوله : * ( وخَرَّ راكِعاً وأَنابَ ) * وفي الانشقاق عند قوله : * ( وإِذا قُرِئَ ) * بل الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود .
شرح
ويؤيِّده : النبوي الَّذي رواه جماعة من الأصحاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( 1 )( 1 ) سنن ابن ماجة 1 : 355 / 1057 ، سنن أبي داود 2 : 58 / 1401 .، ورواية دعائم الإسلام ( 2 )( 2 ) الدعائم 1 : 214 ، المستدرك 4 : 320 / أبواب قراءة القرآن ب 37 ح 1 .، وخبر عبد الله بن سنان ( 3 )( 3 ) الوسائل 6 : 241 / أبواب قراءة القرآن ب 42 ح 9 .وغيرها من الروايات الضعيفة التي تؤيِّد المطلوب المصرّحة بالاستحباب فيما عدا الأربع ، بل ذكر في المتن تبعاً لجماعة ثبوت الاستحباب عند كل آية فيها أمر بالسجود مثل قوله تعالى : * ( يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ واسْجُدِي ) * ( 4 )( 4 ) آل عمران 3 : 43 .وغير ذلك .
وتؤيِّده : رواية جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : إنّ أبي علي بن الحسين ( عليه السلام ) ما ذكر لله نعمة عليه إلَّا سجد ، ولا قرأ آية من كتاب الله فيها سجدة إلَّا سجد إلى أن قال فسمي السجّاد بذلك » ( 5 )( 5 ) الوسائل 6 : 244 / أبواب قراءة القرآن ب 44 ح 1 .وإن كانت ضعيفة السند .