كما أنّه مع عدم إمكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب من الكف فالأقرب ( * ) من الذراع والعضد ( 1 ) .
[ 1612 ] مسألة 4 : لا يجب استيعاب باطن الكفّين أو ظاهرهما بل يكفي المسمّى ولو بالأصابع ( * * ) فقط أو بعضها ، نعم لا يجزئ وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار ( 2 )
شرح
( 1 ) حكم ( قدس سره ) بالانتقال إلى الأقرب من الكف فالأقرب من الذراع والعضد ، وهذا مشكل بل ممنوع ، إذ لا دليل عليه عدا قاعدة الميسور التي تقدّم منعها صغرى وكبرى ، وعرفت أيضاً ما في دعوى أصالة التعيين عند الدوران بينه وبين التخيير . إذن فالأشبه بالقواعد سقوط التكليف به ، والاجتزاء بالمساجد الستّة ، فانّ الواجب هو السجود على الكف باطناً أو ظاهراً كما مرّ الَّذي هو المراد من اليد الواقعة معه في بقيّة الأخبار كما أشرنا إليه سابقاً وقد سقط بالتعذّر حسب الفرض ، ولا دليل على وجود بدل له والانتقال إليه . نعم لا ريب أنّ ما ذكره ( قدس سره ) هو الأحوط .
( 2 ) قد عرفت عدم وجوب الاستيعاب في الجبهة ، فهل الحكم كذلك في الكفّين باطناً أو ظاهراً ؟ المشهور ذلك ، بل عن غير واحد دعوى عدم الخلاف فيه ، فيكفي المسمّى وإن كان هو الأصابع ، لكن عن العلَّامة في المنتهي ( 1 )( 1 ) المنتهى 1 : 290 السطر 10 .التردّد فيه حيث إنّ الاجتزاء بالبعض وكفاية المسمّى إنّما ثبت في الجبهة بالنص ، أعني صحيحة زرارة المتقدِّمة ( 2 )( 2 ) في ص 109 .وغيرها ، ولا دليل على الإلحاق والتعدِّي منه إلى المقام .
هامش
( * ) على الأحوط .
( * * ) فيه اشكال ، والاحتياط لا يترك .