تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
ومع الضرورة يجزي الظاهر ( 1 )
شرح
النص منصرف إلى الشائع المتعارف ، فلا إطلاق فيه يعم الظاهر لدى التمكن من الباطن . وتدل عليه أيضاً : صحيحة حماد ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 459 / أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 .فإنّه وإن لم يصرّح فيها بالسجود على الباطن لكنّا نقطع بأنّه ( عليه السلام ) في مقام التعليم قد سجد على باطن كفّه على ما هو المتعارف ، حتّى وإن لم ينقله حماد ، إذ لو سجد ( عليه السلام ) على ظاهر الكف فحيث إنّه على خلاف المتعارف المعهود في مقام السجود فهو بطبيعة الحال لافت لنظر حماد فكان عليه أن ينقله كما نقل جميع الخصوصيات الصادرة عنه ( عليه السلام ) في صلاته ، بل إنّ هذا أحرى بالحكاية من كثير ممّا حكى كما لا يخفى ، فمن عدم التعرّض لذلك نكشف كشفاً قطعياً أنّه ( عليه السلام ) قد سجد على الباطن ، ثمّ قال ( عليه السلام ) في الذيل « يا حماد هكذا فصل » وظاهر الأمر الوجوب ، وأمّا الاستدلال بالتأسِّي فظاهر المنع كما مرّ غير مرّة إذ الفعل مجمل العنوان فلم يعلم صدوره منه ( صلَّى الله عليه وآله ) بعنوان الوجوب كي يشمله دليل التأسِّي . ( 1 ) لعدم المقتضي لتقييد المطلقات بالإضافة إلى حال الضرورة ، فإنّ المقيّد منحصر في أحد أمرين كما مرّ ، إمّا الانصراف والتعارف الخارجي ، وإمّا صحيحة حماد ، وكلاهما مختصّان بفرض التمكَّن ، أمّا الأوّل فظاهر ، وكذا الثاني ، لوضوح أنّ الإمام ( عليه السلام ) وكذا حماد المأمور بتلك الصلاة كانا متمكَّنين من السجود على الباطن . وعليه فاطلاقات الأمر بالسجود على الكف الشامل للظاهر والباطن مثل