تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
شرح
ولم يذكر الثوب مع أنّه لا بدّ من ذكره ، إذ النصوص بين ما ذكرا فيها معاً وبين ما اقتصر فيه على خصوص الثوب ، وهي كثيرة جدّاً . ومعه كيف يمكن التخصيص بالخاتم فتدبّر . وكيف ما كان ، فالنصوص الواردة في المقام على طوائف ثلاث : أولاها : ما تضمّن النهي عن الصلاة في ثوب فيه تمثال ، وهي كثيرة نقتصر على المعتبرة منها وهي أربعة : الأُولى : صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة في الثوب الديباج ، فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 370 / أبواب لباس المصلي ب 11 ح 10 .فإنّها تدلّ بالمفهوم على ثبوت البأس مع وجود التماثيل . الثانية : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيّرت الصورة منه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 440 / أبواب لباس المصلي ب 45 ح 13 ، 16 .. فانّ مقتضى مفهوم الشرط ثبوت البأس مع عدم التغيير . الثالثة : صحيحة علي بن جعفر عن أبيه قال : « سألته عن الرجل يصلح أن يصلَّي إلى أن قال : وسألته عن الثوب يكون فيه التماثيل أو في علمه أيصلَّى فيه ؟ قال : لا يصلَّى فيه » ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 440 / أبواب لباس المصلي ب 45 ح 13 ، 16 .. الرابعة : موثّقة سماعة بن مهران قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لباس الحرير والديباج ، فقال : أمّا في الحرب فلا بأس به ، وإن كان فيه تماثيل » ( 4 )( 4 ) الوسائل 4 : 372 / أبواب لباس المصلي ب 12 ح 3 .فانّ مفهومها ثبوت البأس في لبس الحرير ، وكذا في لبس ما فيه التماثيل في غير حالة الحرب ، فترتفع المانعية في هذه الحالة من كلتا الناحيتين . ثانيتها : ما تضمّن النهي عنها في الثوب والخاتم كموثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : « عن الثوب يكون في علمه مثال