الثالث عشر : لبس النساء الخلخال الذي له صوت . الرابع عشر : القباء المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزام ( 1 ) .
شرح
كما دلَّت عليه الصحيحة المتقدّمة .
( 1 ) كما أشار إليه المحقّق في الشرائع حيث قال : « وتكره الصلاة في قباء مشدود إلَّا حال الحرب » ( 1 )( 1 ) الشرائع 1 : 84 .وقد نسب ذلك إلى المشهور ، بل نسب حرمته إلى الشيخ المفيد ( 2 )( 2 ) المقنعة : 152 .وابن حمزة في الوسيلة ( 3 )( 3 ) الوسيلة : 88 .. وعن الخلاف دعوى الإجماع على كراهة أن يصلَّي مشدود الوسط ( 4 )( 4 ) الخلاف 1 : 509 ..
وكيف ما كان ، فلا دليل على كراهة الصلاة في قباء مشدود ، فضلًا عن الحرمة . والإجماع المزبور لا يصلح سنداً له ، إذ مورده مطلق شدّ الوسط من غير تقييد بالقباء ، مع أنّه منقول لا يعبأ به ، إلَّا إذا قلنا بشمول قاعدة التسامح للإجماع وبشمولها للمكروهات أيضاً ، وحينئذ فتثبت الكراهة في مطلق الشد ولكنّه فرض في فرض .
وأمّا الشد بالحزام فقد استدلّ له في الذكرى ( 5 )( 5 ) الذكرى 3 : 65 .بالنبوي « لا يصلَّي أحدكم وهو محزّم » فيدّعى كراهته من باب التسامح . ولكنّه معارض بمثله من خبرين عاميين مرويين في محكي النهاية الأثيرية ( 6 )( 6 ) النهاية 1 : 379 .مصرّحين بالنهي عن الصلاة بغير حزام .
والقاعدة على تقدير ثبوتها وشمولها للمكروهات غير جارية في خصوص المقام ، لعدم بلوغ الثواب بعد المعارضة المزبورة . إلَّا أن يدعى أنّ مقتضاها