تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
فصل فيما يستحب من اللباس وهي أيضاً أُمور : أحدها : العمامة مع التحنّك . الثاني : الرداء خصوصاً للإمام ، بل يكره له تركه . الثالث : تعدّد الثياب ، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مر . الرابع : لبس السراويل . الخامس : أن يكون اللباس من القطن أو الكتّان . السادس : أن يكون أبيض . السابع : لبس الخاتم من العقيق . الثامن : لبس النعل العربية . التاسع : ستر القدمين للمرأة . العاشر : ستر الرأس في الأمة والصبيّة ، وأما غيرهما من الإناث فيجب كما مرّ . الحادي عشر : لبس أنظف ثيابه . الثاني عشر : استعمال الطيب ، ففي الخبر ما مضمونه : الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة . الثالث عشر : ستر ما بين السرّة والركبة . الرابع عشر : لبس المرأة قلادتها .
شرح
المقدار المتيقّن ، والرجوع فيما عداه إلى أصالة البراءة . بل لو تنازلنا وبنينا على الوضع للأعم لم يكن بدّ من قصر الحكم حرمة أو كراهة على خصوص ذي الروح ، وذلك لروايتين . إحداهما : صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في حديث : « أنّه أراه خاتم أبي الحسن ( عليه السلام ) وفيه وردة وهلال في أعلاه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 443 / أبواب لباس المصلي ب 46 ح 1 .فانّ
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 437 | الشيخ مرتضى البروجردي