السادس عشر : لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حدّ الحرمة أو قلنا بعدم حرمته .
السابع عشر : ثوب من لا يتوقى من النجاسة ، خصوصاً شارب الخمر ، وكذا المتّهم بالغصب .
الثامن عشر : ثوب ذو تماثيل ( 1 ) .
التاسع عشر : الثوب الممتزج بالإبريسم .
العشرون : ألبسه الكفّار وأعداء الدين .
الحادي والعشرون : الثوب الوسخ .
الثاني والعشرون : السنجاب .
الثالث والعشرون : ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطَّي الساق .
الرابع والعشرون : الثوب الذي يوجب التكبّر .
الخامس والعشرون : لبس الشائب ما يلبسه الشبان .
السادس والعشرون : الجلد المأخوذ ممّن يستحل الميتة بالدباغ .
السابع والعشرون : الصلاة في النعل من جلد الحمار .
الثامن والعشرون : الثوب الضيق اللاصق بالجلد .
التاسع والعشرون : الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل .
الثلاثون : استصحاب الدرهم الذي عليه صورة .
الواحد والثلاثون : إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن .
الثاني والثلاثون : الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة كالخاتم والتكَّة والقلنسوة ونحوها .
الثالث والثلاثون : الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به .
شرح
حلّ الأزرار في الصلاة من عمل قوم لوط » ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 394 / أبواب لباس المصلي ب 23 ح 6 ..
( 1 ) أو خاتم عليه صورة كما تقدّم في عبارة المتن ( 2 )( 2 ) في ص 428 .على المشهور من كراهة ذلك ، ونسب ذلك إلى الشيخ في النهاية ( 3 )( 3 ) النهاية : 99 .والمبسوط ( 4 )( 4 ) المبسوط 1 : 84 .عدم جواز الصلاة فيهما . كما نسب ذلك إلى ابن البراج أيضاً ( 5 )( 5 ) المهذب 1 : 75 .ولكن في خصوص الخاتم ،