تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
السادس عشر : لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حدّ الحرمة أو قلنا بعدم حرمته . السابع عشر : ثوب من لا يتوقى من النجاسة ، خصوصاً شارب الخمر ، وكذا المتّهم بالغصب . الثامن عشر : ثوب ذو تماثيل ( 1 ) . التاسع عشر : الثوب الممتزج بالإبريسم . العشرون : ألبسه الكفّار وأعداء الدين . الحادي والعشرون : الثوب الوسخ . الثاني والعشرون : السنجاب . الثالث والعشرون : ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطَّي الساق . الرابع والعشرون : الثوب الذي يوجب التكبّر . الخامس والعشرون : لبس الشائب ما يلبسه الشبان . السادس والعشرون : الجلد المأخوذ ممّن يستحل الميتة بالدباغ . السابع والعشرون : الصلاة في النعل من جلد الحمار . الثامن والعشرون : الثوب الضيق اللاصق بالجلد . التاسع والعشرون : الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل . الثلاثون : استصحاب الدرهم الذي عليه صورة . الواحد والثلاثون : إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن . الثاني والثلاثون : الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة كالخاتم والتكَّة والقلنسوة ونحوها . الثالث والثلاثون : الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به .
شرح
حلّ الأزرار في الصلاة من عمل قوم لوط » ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 394 / أبواب لباس المصلي ب 23 ح 6 .. ( 1 ) أو خاتم عليه صورة كما تقدّم في عبارة المتن ( 2 )( 2 ) في ص 428 .على المشهور من كراهة ذلك ، ونسب ذلك إلى الشيخ في النهاية ( 3 )( 3 ) النهاية : 99 .والمبسوط ( 4 )( 4 ) المبسوط 1 : 84 .عدم جواز الصلاة فيهما . كما نسب ذلك إلى ابن البراج أيضاً ( 5 )( 5 ) المهذب 1 : 75 .ولكن في خصوص الخاتم ،