تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
الحادي عشر : الخاتم الذي عليه صورة ( 1 ) . الثاني عشر : استصحاب الحديد البارز ( 2 ) .
شرح
ومقتضى الجمع العرفي بينها هو الحمل على الكراهة ، بعد وضوح عدم إمكان حمل نصوص الجواز الكثيرة على راكب الدابّة الذي هو فرد نادر ، بل إنّ مقتضى الرواية الأخيرة أفضلية ترك التلثّم وكراهته ، من غير فرق بين الرجل والمرأة . وكيف ما كان ، فالقول بالحرمة ضعيف غايته . ( 1 ) سيأتي البحث عنه في الأمر الثامن عشر ، أعني الثوب ذا التماثيل . ( 2 ) على المشهور ، خلافاً لما عن الشيخ في النهاية ( 1 )( 1 ) النهاية : 98 .وابن البراج ( 2 )( 2 ) لاحظ المهذب 1 : 75 .والكليني ( 3 )( 3 ) الكافي 3 : 404 [ حيث نقل روايتين تدلَّان بظاهرهما على الحرمة ولم يناقش دلالتهما ] .والصدوق ( 4 )( 4 ) المقنع : 83 .وجماعة آخرين من القول بالحرمة استناداً إلى روايات : منها : ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في الحديد ، إنّه حلية أهل النار إلى أن قال : وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجنّ والشياطين ، فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة ، إلَّا أن يكون قبال عدوّ فلا بأس به . قال قلت : فالرجل يكون في السفر معه السكَّين في خفّه لا يستغني عنها ( عنه ) أو في سراويله مشدوداً ومفتاح يخشى إن وضعه ضاع ، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد ، قال : لا بأس بالسكَّين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكلّ آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد ، فإنّه نجس ممسوخ » ( 5 )( 5 ) الوسائل 4 : 419 / أبواب لباس المصلَّي ب 32 ح 6 ، التهذيب 2 : 227 / 894 ..
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 428 | الشيخ مرتضى البروجردي