تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
العاشر : اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أمّا مع المنع فلا إشكال في الحرمة ، فإنّه إخلال بالقراءة الواجبة كما هو واضح . وأمّا مع عدمه فقد نسب إلى المفيد القول بالحرمة ( 1 )( 1 ) المقنعة : 152 .استناداً إلى ما رواه المشايخ الثلاثة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال « قلت له : أيصلَّي الرجل وهو متلثّم ؟ فقال : أمّا على الأرض فلا ، وأمّا على الدابّة فلا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 422 / أبواب لباس المصلي ب 35 ح 1 ، الكافي 3 : 408 / 1 ، الفقيه 1 : 166 / 778 ، التهذيب 2 : 229 / 900 .. ولكنّه معارض بنصوص أخرى صريحة في الجواز كصحيحة عبد الله بن سنان : « أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : لا بأس بذلك » ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 423 / أبواب لباس المصلي ب 35 ح 2 ، 3 ، 5 .. وصحيحة الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة » ( 4 )( 4 ) الوسائل 4 : 423 / أبواب لباس المصلي ب 35 ح 2 ، 3 ، 5 .أي إذا لم يمنع عن القراءة . وموثقة سماعة : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلَّي ويقرأ القرآن وهو متلثّم ، فقال : لا بأس » ( 5 )( 5 ) الوسائل 4 : 423 / أبواب لباس المصلي ب 35 ح 2 ، 3 ، 5 .. وموثّقته الأُخرى قال : « سألته عن الرجل يصلَّي فيتلو القرآن وهو متلثّم فقال : لا بأس به ، وإن كشف عن فيه فهو أفضل . قال : وسألته عن المرأة تصلَّي متنقّبة ، قال : إن كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل » ( 6 )( 6 ) الوسائل 4 : 424 / أبواب لباس المصلَّي ب 35 ح 6 ..