فصل
فيما يكره من اللباس حال الصلاة
وهي أمور ( 1 ) : أحدها : الثوب الأسود حتى للنساء عدا الخف والعمامة والكساء ومنه العباء ، والمشبع منه أشد كراهة ، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر ، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ .
الثاني : الساتر الواحد الرقيق . كما أنّه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقاً .
الثالث : الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقاً .
الرابع : الاتزار فوق القميص .
الخامس : التوشّح ، وتتأكَّد كراهته للإمام ، وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر بل أو الأيمن .
السادس : في العمامة المجرّدة عن السدل وعن التحنّك أي التلحّي ويكفي في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الآخر ، وإن كان هذا أيضاً أحد الكيفيات له .
السابع : اشتمال الصمّاء بأن يجعل الرداء على كتفه وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقائه على الكتف .
الثامن : التحزّم للرجل .
التاسع : النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة وإلَّا أبطل .
شرح
( 1 ) لا يهمّنا البحث عمّا تضمّنه هذا الفصل وما بعده من المكروهات والمستحبات ، فانّ كثيراً منها إمّا لم ترد فيه رواية ، أو أنّها ضعيفة السند يبتني الحكم فيها على قاعدة التسامح التي لا نقول بها ، نعم جملة منها مورد للنصّ المعتبر ، وبما أنّه واضح الدلالة ولا إلزام فيه فالبحث عنه قليل الجدوى .
أجل لمّا ذهب جمع من الأعلام إلى حرمة بعض هذه المكروهات فلا مناص من التعرّض إليها ليستبين الحال فيها .