تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
[ 1313 ] مسألة 45 : يجوز للعراة الصلاة متفرقين ( 1 ) . ويجوز بل يستحب لهم الجماعة ( 2 ) وإن استلزمت للصلاة جلوساً وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياماً ، فيجلسون ويجلس الإمام وسط الصف ويتقدمهم بركبتيه ويومئون للركوع والسجود ( * 1 ) إلَّا إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض فيصلَّون قائمين صلاة المختار ( * 2 ) تارة ومع الإيماء أُخرى على الأحوط .
شرح
بدوّ العورة . على أنّ قوله ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة : « . . ثم يجلسان فيومئان إيماءً ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفها » ظاهر في أنّ العلَّة في سقوطهما والانتقال إلى الإيماء حتى في حال القيام هو المحافظة على عدم بدوّ الخلف وهذه العلَّة موجودة في المرأة العارية أيضاً ، سواء صلَّت عن قيام أو عن جلوس كما هو ظاهر . ( 1 ) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، لإطلاقات مشروعية الصلاة فرادى ، بل قد يظهر من ذيل رواية أبي البختري المتقدمة « . . . فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ، ثم صلَّوا كذلك فرادى » ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 451 / أبواب لباس المصلي ب 52 ح 1 .وجوبها عليهم ، بحيث تكون بمثابة التخصيص في دليل مشروعية الجماعة . ولكنّها مضافاً إلى ضعف سندها كما تقدّم ( 2 )( 2 ) في ص 409 .محمولة على لزوم التباعد لو أرادوا الصلاة فرادى ، ليأمنوا من الناظر . ( 2 ) إذ تدلّ عليه مضافاً إلى إطلاقات المشروعية نصوص خاصة كصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن قوم صلَّوا جماعة
هامش
( * 1 ) الأظهر أن المأمومين يركعون ويسجدون ، وإن كان الأولى ترك الجماعة في هذا الحال . ( * 2 ) الأولى ترك الجماعة في هذا الحال ، وإن أتى بها فالأقوى وجوب القيام مع الإيماء للإمام والمأموم ، والأحوط للمأمومين إعادة الصلاة من جلوس جماعة مع الركوع والسجود .