تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
ويجعل الانحناء أو الإيماء ( * 1 ) للسجود أزيد من الركوع ( 1 ) ويرفع ما يسجد عليه ويضع ( * 2 ) جبهته عليه ( 2 ) . وفي صورة القيام يجعل يده على قبله على الأحوط ( 3 ) .
شرح
( 1 ) نسبه في الذكرى إلى الأصحاب ( 1 )( 1 ) الذكرى 3 : 23 .وربما يعلَّل تارة بخبر أبي البختري وهب بن وهب : « يجعل سجوده أخفض من ركوعه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 451 / أبواب لباس المصلي ب 52 ح 1 .وضعفه ظاهر ، بل قيل : إنّه أكذب البرية . وأُخرى بتحصيل الافتراق . وفيه : أنّ المائز هو القصد ، وكفى به في حصول الفرق ، وإلَّا فلو أُريد الفرق الظاهري فهو لا ينحصر بذلك ، بل يمكن العكس بأن يكون الإيماء للركوع أخفض منه للسجود ، كما يمكن رفع اليدين على هيئة الساجد في الإيماء للسجود مع تساوي الإيماءين في الخفض وعدمه ، فالظاهر عدم الدليل على لزوم رعاية الأخفضية بعد ما عرفت من حصول المميّز بالنية والقصد . ( 2 ) لا دليل عليه في المقام . ووروده في المريض لا يقتضي التعدّي بعد خلوّ نصوص المقام عنه ، فالأظهر عدم وجوبه عملًا بإطلاق الأدلَّة . ( 3 ) كأنّه لاحتمال دلالة صحيح زرارة ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 449 / أبواب لباس المصلي ب 50 ح 6 .عليه ، لتضمّنه الأمر بوضع الرجل يده على سوأته والمرأة على فرجها ، الكائن ذلك حال القيام بقرينة قوله ( عليه السلام ) بعد ذلك : « ثم يجلسان فيومئان . . . » إلخ ، فيكون ذلك من الستر المعتبر حال الصلاة .
هامش
( * 1 ) على الأحوط الأولى . ( * 2 ) على الأحوط ، والأظهر عدم وجوبه .