تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
شرح
لكن الكافي رواها بعين السند والمتن ، غير أنّ المذكور فيه قاعداً ( 1 )( 1 ) الكافي 3 : 396 / 15 .بدل قائماً . فهي مضطربة المتن ، للعلم الإجمالي بصدور إحدى النسختين والاشتباه في الأُخرى . وأضبطيّة الكافي لدى الدوران لا تجري في المقام ، لأن الشيخ رواها في الاستبصار عن الكافي بلفظ قاعداً ( 2 )( 2 ) الاستبصار 1 : 169 / ذيل ح 583 .فهو ملتفت إلى اختلاف النسخ وفي مثله لا تجري الأضبطيّة كما لا يخفى . فلا عبرة بالموثّقة . وهناك أخبار أُخر ضعيفة ، والعمدة هي صحيحة علي بن جعفر كما عرفت . ثانيها : ما دلَّت على تعيّن الجلوس مطلقاً كصحيحة زرارة قال « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل خرج من سفينة عرياناً أو سلب ثيابه ولم يجد شيئاً يصلَّي فيه ، قال : يصلَّي إيماءً وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلًا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماءً ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما إيماءً برؤوسهما . . . » إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 449 / أبواب لباس المصلي ب 50 ح 6 ، 3 .ونحوها غيرها . لكنّها ضعيفة السند ، والعمدة هي هذه الصحيحة . وكأنّ المحقّق ( قدس سره ) لأجل تعارض الطائفتين وعدم ترجيح في البين حكم بالتخيير ، كما أنّ من حكم بوجوب القيام مطلقاً قدّم الطائفة الأُولى ومن أوجب الجلوس مطلقاً قدّم الثانية . ثالثها : ما تضمّن التفصيل بين وجود الناظر المحترم فجالساً وإلا فقائماً كمرسلة ابن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة ، قال : يصلَّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلَّى جالساً » ( 4 )( 4 ) الوسائل 4 : 449 / أبواب لباس المصلي ب 50 ح 6 ، 3 .ومرسلة الصدوق التي هي بعين هذا المتن ( 5 )( 5 ) الوسائل 4 : 449 / أبواب لباس المصلي ب 50 ح 5 ، الفقيه 1 : 168 / 793 .، وصحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « في رجل عريان ليس عليه ثوب ، قال :