[ 1294 ] مسألة 26 : لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش والركوب عليه والتدثّر به ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها ، ولا بزرّ الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعدّدت وكثرت ( 1 ) .
شرح
معه الظرفية .
وعليه فلا يصدق مع الحمل عنوان الصلاة في الحرير كي تبطل ، نعم لو أغضينا عن ذلك وحملنا الكلمة على مطلق المصاحبة اتجه البطلان حينئذ لصدق المصاحبة مع الحمل ، لكنه خلاف التحقيق كما عرفت .
( 1 ) أمّا الافتراش والجلوس عليه فلا إشكال فيه ، لقصور المقتضي ، فإنّ الممنوع هو اللبس غير الصادق عليه بالضرورة . وكذا الصلاة عليه ، إذ الممنوع الصلاة في الحرير ، دون الصلاة عليه كما هو ظاهر .
ويؤكَّده صحيح علي بن جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الفراش الحرير ومثله من الديباج ، والمصلَّى الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة ؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ، ولا يسجد عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 378 / أبواب لباس المصلي ب 15 ح 1 ، 2 .ونحوه خبر مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : « لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف ، أو يجعله مصلَّى يصلَّي عليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 378 / أبواب لباس المصلي ب 15 ح 1 ، 2 ..
وما تضمّنه الصحيح من النهي عن السجود عليه فهو من جهة اعتبار كون المسجد من الأرض أو نباتها ، وليس الحرير منهما كما هو ظاهر . وممّا ذكرنا يظهر جواز الركوب عليه .
وأمّا التدثّر فإن أُريد به الالتحاف والتغطَّي حال الاضطجاع والنوم كما لعلَّه مراد الماتن فلا إشكال في الجواز ، لعدم صدق اللبس حينئذ قطعاً ، كما تجوز الصلاة تحته في هذه الحالة مع التستّر بغيره . وإن أُريد به الالتفاف به