تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
وإن زاد على أربع أصابع ، وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها ( 1 ) .
شرح
ضعيف والثاني مهمل ، إذ لم يذكر بهذا العنوان في كتب الرجال ، ولم يعلم أنّه اسمه أو لقبه . وثانياً : لقصور دلالتها ، فانّ الديباج وإن فسره بعض اللغويين بالحرير المحض ( 1 )( 1 ) كما تقدم في ص 329 .لكن عن لسان العرب أنّه الثوب المنقوش ، سواء كان من الحرير أم غيره كما مرّ سابقاً ( 2 )( 2 ) في ص 329 .. وهو لفظ معرّب من ديبا ، ويؤيّده قوله في موثّقة سماعة المتقدمة سابقاً ( 3 )( 3 ) في ص 340 .: « وإن كان فيه تماثيل » وتشهد له المقابلة بينه وبين الحرير في كثير من الأخبار . وعليه فلا يدلّ الخبر إلا على كراهة الثوب المنقوش ، ولا ربط له بالحرير ، فهو أجنبي عن محلّ الكلام . وثانيتهما : موثّقة عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « وعن الثوب يكون علمه ديباجاً ، قال : لا يصلَّى فيه » ( 4 )( 4 ) الوسائل 4 : 369 / أبواب لباس المصلي ب 11 ح 8 ، وفيها : « عليه » بدل « علمه » وهو غلط كما لا يخفى [ المصادر التي بأيدينا لا تشتمل على « عليه » ] .وهي تشترك مع الرواية المتقدّمة في المناقشة الأخيرة ، فلا يعتمد عليها . فتحصّل : أنّ الأقوى جواز لبس المكفوف من الحرير ، وكذا الصلاة فيه ، نعم لو كان الكفّ كثيراً جدّاً بحيث كان مما تتم فيه الصلاة وكما لو كان النصف الأعلى أو النصف الأسفل من الثوب حريراً لم يجز ، لصدق لبس الحرير كما هو ظاهر فتدبّر جيداً . ( 1 ) نسب إلى المشهور اعتبار عدم زيادة الكف على أربع أصابع ، وإن كانت كلمات أكثرهم خالية عن هذا التقييد . وكيف كان ، فربما يقال : إنّه لا مستند