[ 1297 ] مسألة 29 : لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه ، وأمّا إذا جعل وصلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه ( 1 ) .
شرح
صدق اللبس الممنوع على التقديرين ، بل لا يجوز وإن كان ثلث اللباس حريراً من الأعلى أو الوسط أو الأسفل ، بعد أن كان بمقدار تتم فيه الصلاة في حدّ نفسه ، لما ذكر .
ومنه يظهر وجه المنع فيما إذا كان طرف العمامة من الحرير إذا كان زائداً على مقدار ما يكفّ به الثوب ، بل الأربع أصابع على الاحتياط الذي مرّ وجهه .
وبالجملة : المتبع إطلاق الدليل الشامل لجميع هذه الموارد ، بعد انطباق الضابط المزبور من كونه لبساً لما تتم فيه الصلاة .
كما أنّه لا بأس بما يرقّع به الثوب من الحرير إذا لم تكن الرقعة ممّا تتم فيها الصلاة وحدها ، وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها من غيره على الشرط المزبور . ومنه يظهر حكم الثوب الملفّق من قطع بعضها حرير .
( 1 ) أمّا إذا كان المجعول بينهما وصلة من الحرير شبه الوزرة ونحوها ممّا تتم فيه الصلاة فلا إشكال في عدم الجواز ، لصدق اللبس ، بعد عدم الفرق فيه بين الظاهر والخفي .
وأمّا إذا كان الحشو بالإبريسم نفسه أعني مادّة الحرير قبل النسج التي هي بمثابة القطن والصوف فلم يتعرّض له القدماء ما عدا الشهيد في الذكرى حيث لم يستبعد الجواز ( 1 )( 1 ) الذكرى 3 : 44 .. والكلام يقع تارة في الروايات التي يستدلّ بها على الجواز ، وأُخرى بالنظر إلى ما تقتضيه القاعدة .
أمّا الروايات فهي ثلاث :