تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
وسواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى ( * 1 ) كالتكَّة والقلنسوة ونحوهما ( 1 ) .
شرح
الحكم بالبطلان ، بل المستند في المقام الروايات المتقدمة المصرّحة بالبطلان الشاملة بإطلاقها للساتر وغيره كما عرفت . ( 1 ) اختلفت كلمات الأصحاب في جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً من الحرير أي ما لا يكون ساتراً حتى بالقوّة وعدمه ، فالأشهر بل المشهور هو الجواز . وعن الشيخ المفيد ( 1 )( 1 ) المقنعة : 150 .والصدوق ( 2 )( 2 ) المقنع : 80 ، الفقيه 1 : 171 / ذيل ح 807 ، 810 .وابن الجنيد ( 3 )( 3 ) حكاه عنه في المختلف 2 : 98 .والعلامة في المختلف ( 4 )( 4 ) المختلف 2 : 99 .وجمع من متأخّري المتأخّرين كصاحب المدارك ( 5 )( 5 ) المدارك 3 : 179 .والمجلسي ( 6 )( 6 ) البحار 80 : 241 .والكاشاني ( 7 )( 7 ) مفاتيح الشرائع 1 : 110 .والفاضل الخراساني في الذخيرة ( 8 )( 8 ) ذخيرة المعاد : 227 السطر 42 .وغيرهم اختيار المنع ، وتبعهم السيد ( قدس سره ) في المتن ، وقوّاه صاحب الحدائق ( قدس سره ) ( 9 )( 9 ) الحدائق 7 : 97 .وبالغ الصدوق في المنع فقال : لا تجوز الصلاة في تكَّة رأسها من إبريسم ( 10 )( 10 ) الفقيه 1 : 172 / ذيل ح 810 .، ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار كما ستعرف . وأمّا ما استند إليه في الحدائق ولو بنحو التأييد للقول بالمنع من عموم الأخبار المانعة من الصلاة في الحرير المحض ، فغير سديد ، إذ الموضوع في تلك
هامش
( * 1 ) في القوة إشكال ، نعم هو أحوط .