تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
شرح
نعم ، قد تعارض بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة في الثوب الديباج ، فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 370 / أبواب لباس المصلي ب 11 ح 10 .. وقد حملها الشيخ ( قدس سره ) تارة على حال الحرب ولا يخفى بعده ، وأُخرى على ما إذا كان الديباج سداه قطناً أو كتاناً ( 2 )( 2 ) الاستبصار 1 : 386 / ذيل ح 1465 ، 1466 .، وحملها صاحب الوسائل على التقية . أقول : يقع الكلام في المعارض تارة من حيث السند ، وأُخرى من حيث الدلالة . أمّا السند : فلا ينبغي التشكيك في صحته ، فانّ سعداً المذكور فيه وإن كان يحتمل بدواً تردده بين سعد بن عبد الله الأشعري الذي طريق الشيخ إليه صحيح في المشيخة ( 3 )( 3 ) التهذيب 10 ( المشيخة ) : 73 .والفهرست ( 4 )( 4 ) الفهرست : 75 / 316 .، وبين غيره ممن لم يصح كسعد بن أبي خلف ، أو سعد بن سعد الأحوص ( 5 )( 5 ) الفهرست : 76 / 320 ، 319 .ونحوهما . لكن المتعيّن هو الأوّل . أوّلًا : أنّه ( قدس سره ) لم يذكر في المشيخة غيره ، وفي التهذيب لم يرو إلا عنه ، بمعنى أنّه كثيراً ما يصرح باسمه واسم أبيه ، وإذا أُطلق أحياناً فهو مسبوق أو ملحوق به ، فيطمأنّ عادة أنّه المراد به وقد حذف اسم أبيه اختصاراً اعتماداً على القرينة السابقة أو اللاحقة . وثانياً : مع الغضّ عمّا ذكر لا يحتمل عادة أن يراد به غيره ، لاختلاف الطبقة ، فإنّ الرّاوي بعده هو أحمد بن محمد ، والمراد به إمّا أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، وهذا أعني سعد بن عبد الله روى عنهما كثيراً ، فأيّاً من كان تجوز روايته عنه لاتحاد الطبقة ، بخلاف ما لو أُريد به