شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه .
شرح
على أقوال :
أحدها : عدم الجواز مطلقاً . وهذا هو المشهور بين الفقهاء ، بل عن المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب ( 1 )( 1 ) المدارك 4 : 214 ..
الثاني : الجواز مطلقاً . اختاره المحقق الأردبيلي ( 2 )( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 95 .وقال [ به ] السيد صاحب المدارك ( 3 )( 3 ) المدارك 3 : 167 .وجمع آخرون ، بل إنّ هذا في الجملة هو المعروف بين المتأخرين كما ستعرف .
الثالث : التفصيل بين الشرطية والمانعية ، وأنّه بناء على أن يكون الشرط في صحة الصلاة كون اللباس من النبات أو من حيوان مأكول اللحم فمع الشك يحكم بالفساد ، لعدم إحراز الشرط . وأمّا بناءً على القول باعتبار المانعية وأنّ إيقاع الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه مانع عن الصحة يندفع المانع لدى الشك بأصالة العدم ، ويحكم بجواز الصلاة فيه . اختاره صاحب الجواهر ( 4 )( 4 ) الجواهر 8 : 80 فما بعد .هذا .
وقد ذكر شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) ( 5 )( 5 ) رسالة الصلاة في المشكوك : 8 .أنّ هذا القول ليس تفصيلًا في المسألة ، إذ بناءً على الشرطية لا إشكال في عدم الجواز ، للزوم إحراز الشرط . ومحلّ الكلام جوازاً ومنعاً إنّما هو بناءً على القول بالمانعية .
لكنّك ستعرف إن شاء الله تعالى أنّ مقتضى بعض أدلَّة القائلين بالجواز عدم الفرق بين الشرطية والمانعية ( 6 )( 6 ) كالوجه الرابع الآتي في ص 245 .فالتفصيل بين المبنيين قول ثالث في المسألة .
الرابع : التفصيل بين ما يكون مع المصلي من افتتاح صلاته وما يقع عليه أو