شرح
حكاه الكشي ( 1 )( 1 ) رجال الكشي : 598 / 1119 .لكنه بنفسه لم يوثّق ، فلا عبرة بتوثيقه .
إذن فالرواية مخدوشة سنداً ومتناً ودلالة فلا يعوّل عليها .
ثم إنّ هناك روايات أخرى يستدل بها على الجواز :
منها : ما رواه الشيخ بإسناده عن بشير بن بشار قال : « سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام أن أُصلَّي فيه بغير تقيّة ؟ قال فقال : صلّ في السنجاب والحواصل الخوارزمية ، ولا تصلّ في الثعالب ولا السمور » ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 348 / أبواب لباس المصلي ب 3 ح 4 ، التهذيب 2 : 210 / 823 ..
ولكنّها بهذا السند مضمرة لم يعلم من المروي عنه ، فلا تصلح للاستدلال .
نعم ، رواها ابن إدريس في آخر السرائر نقلًا عن كتاب مسائل الرجال برواية الحميري وابن عياش عن داود الصرمي عن بشر بن بشار عن علي بن محمد الهادي ( عليه السلام ) ( 3 )( 3 ) السرائر 3 : 582 .فلا إضمار حينئذ .
ولكنّها مضافاً إلى أنّها أخصّ من المدعى كما عرفت مخدوشة متناً وسنداً .
أمّا المتن فلتضمنه جواز الصلاة حتى في التي تصاد ببلاد الشرك وتؤخذ من المشركين ، مع أنّها محكومة عندئذ بأنّها ميتة ، فلا بدّ من حملها على التقية .
وأمّا السند فلما سبق من أنّ الصرمي وإن كان ثقة عندنا لوقوعه في أسناد كامل الزيارات ( 4 )( 4 ) وقد سبق أنّه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة .ولكن ابن بشار لا توثيق له .
ومنها : التوقيع المروي عن الخرائج : « وإن لم يكن لك ما تصلَّي فيه فالحواصل جائز لك أن تصلَّي فيه » ( 5 )( 5 ) المستدرك : 3 : 197 / أبواب لباس المصلي ب 3 ح 1 ، الخرائج والجرائح 2 : 702 / 18 . [ وفيه : فإن لم يكن لك بدّ فصلّ فيه ، والحواصل جائز لك أن تصلي فيه ] ..