[ 1286 ] مسألة 18 : الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول ( 1 ) أو من غيره ، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت ، وأما إذا شك في كون
شرح
ولكنّها : مضافاً إلى الإرسال مختصة بحال الضرورة ، فهي أخصّ من المدعى .
ومنها : صحيحة علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ، قال : لا بأس بذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 352 / أبواب لباس المصلي ب 5 ح 1 .بدعوى شمول جميع الجلود للحواصل .
وفيه : أنّ السؤال إنّما هو عن اللبس دون الصلاة ، فهي أجنبية عمّا نحن فيه .
ومنها : صحيحة الريان بن الصلت قال : « سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن لبس الفراء والسمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها ، والمناطق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود ، فقال : لا بأس بهذا كلَّه إلا بالثعالب » ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 352 / أبواب لباس المصلي ب 5 ح 2 [ وفي التهذيب 2 : 369 / 1533 : فراء السمور ] ..
وفيه : أنّها أيضاً واردة في اللبس ، نعم يمكن القول بأنّ استثناء الثعالب يكشف عن إرادة الصلاة ، وإلا لم يبق مورد للاستثناء ، لوضوح عدم الفرق في جواز اللبس بين الثعالب وغيرها . إلا أن يقال : إنّ الوجه في الاستثناء بعد اشتراك جميع الجلود المتخذة من غير المأكول في كراهة اللبس أنّ المأخوذة من الثعالب أشد كراهة وأكثر مرجوحية .
إذن فلا سبيل للاستدلال بها على جواز الصلاة في الحواصل . ومعه كان المرجع عموم ما دلّ على المنع عن الصلاة في غير المأكول من موثقة ابن بكير وغيرها .
( 1 ) اختلفت الأنظار في جواز الصلاة فيما يشك في جزئيته لما لا يؤكل لحمه