تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
والفنك ( 1 )
شرح
تقدير الثبوت فالرواية ضعيفة السند بعبد الله بن الحسن . إذن فلا ينبغي التأمل في عدم الجواز . ( 1 ) قال في مجمع البحرين : الفنك كعسل ، دويبة برية غير مأكول اللحم يؤخذ منه الفرو ، ويقال إنّ فروها أطيب من جميع أنواع الفراء ، وهو نوع من جراء الثعلب الرومي . قال : وحكي عن بعض العارفين أنّه يطلق على فرخ ابن آوى في بلاد الترك ( 1 )( 1 ) مجمع البحرين 5 : 285 .. والمشهور عدم جواز الصلاة فيه ، بل عن المفاتيح ( 2 )( 2 ) مفاتيح الشرائع 1 : 109 .دعوى الإجماع عليه استناداً إلى إطلاق موثق ابن بكير . ونسب الجواز في الحدائق إلى الصدوق في كتابيه وهما المقنع والأمالي المسمّى بالمجالس ، فإنّهما كتاب واحد ، ونسب إلى العلامة في المنتهي أنّه استوجهه ( 3 )( 3 ) لم أعثر على مصدر هذه النسبة في غير المستمسك [ 5 : 325 ] من الكتب المطوّلة . والموجود في الحدائق [ 7 : 70 71 ] بعد النسبة إلى الصدوق في كتابيه نسبته إلى الشيخ في الخلاف وسلار نقلًا عن المختلف .. وتدلّ عليه جملة من النصوص عمدتها صحيحة ابن راشد قال : « فصلّ في الفنك والسنجاب . . » إلخ ( 4 )( 4 ) الوسائل 4 : 349 / أبواب لباس المصلي ب 3 ح 5 .المؤيدة بروايات بشير بن بشار ، ويحيى بن أبي عمران ، ووليد بن أبان ( 5 )( 5 ) الوسائل 4 : 348 / أبواب لباس المصلي ب 3 ح 4 ، 6 ، 7 .وليس لها معارض ما عدا إطلاق موثق ابن بكير الصالح للتقييد بها من غير محذور كما سبق الكلام فيه مستقصى ( 6 )( 6 ) في ص 193 فما بعدها .وبذلك يفارق السمور ونحوه مما له معارض .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 199 | الشيخ مرتضى البروجردي