تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
والقاقم ( 1 )
شرح
ولا ينبغي التأمل في أنّ الترجيح مع الثانية ، لوجهين : أحدهما : أنّها مخالفة للعامة ، حيث إنّهم يرون جواز الصلاة في كافة الجلود مما يؤكل لحمه وما لا يؤكل ( 1 )( 1 ) بدائع الصنائع 1 : 86 ، المغني 1 : 88 ، الشرح الكبير 1 : 101 .فتقدم ، لأنّ الرشد في خلافهم ، فتحمل الأولى على التقية . ثانيهما : أنّها موافقة للسنة القطعيّة من موثقة ابن بكير وغيرها ، والأولى مخالفة لها فتطرح . ومع الغض عن ذلك وتسليم عدم الترجيح واستقرار المعارضة فيرجع بعد التساقط إلى العمومات المانعة من الصلاة فيما لا يؤكل ، من موثقة ابن بكير وغيرها ، للزوم الرجوع إليها بعد ابتلاء المخصص بالمعارض . فالنتيجة واحدة ، سواء ثبت الترجيح أم لا ، فما في المتن من عدم جواز الصلاة في السمّور هو الصحيح . ( 1 ) بضم القاف الثانية ، يقال إنّه أكبر من الفأرة ويأكلها ، ولم يوجد على وزنه في لغة العرب ، ولعلَّه أعجمي مستعرب . وظاهر تعبير الماتن بقوله : على الأقوى مع ذكر القاقم في سياق غيره من المذكورات في المتن ، وجود الخلاف فيه أيضاً ، مع أنّه لم ينسب القول بالجواز إلى أحد ، وبما أنّه من الحشرات التي تعيش تحت الأرض كالفأرة وهي بأجمعها محرمة الأكل فلا شبهة في عدم جواز الصلاة في أجزائه كغيره مما لا يؤكل لحمه . نعم ، روى المحدّث النوري في المستدرك رواية علي بن جعفر المتضمنة للجواز مشتملة على القاقم ( 2 )( 2 ) المستدرك 3 : 199 / أبواب لباس المصلَّي ب 3 ح 2 .. لكن صاحب الوسائل رواها خالية عنه ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 352 / أبواب لباس المصلي ب 4 ح 6 .فلم تثبت تلك الزيادة ، وعلى