تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ . [ 1261 ] مسألة 9 : لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة ( 1 ) ويجب أيضاً في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسية ( 2 ) بل سجدتي السهو على الأحوط ( * 1 ) ( 3 ) . نعم ، لا يجب في صلاة الجنازة ( 4 ) وإن كان هو الأحوط فيها أيضاً ، وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر .
شرح
البابين ، فالبالغة في الأثناء لا تعتني بما سبق من الأجزاء على التمرينية ، لكونها صورة عبادة لا حقيقتها كما عرفت آنفاً . وعلى الشرعية تصحّ صلاتها لو اتفق سترها حال البلوغ ، لصحّة الأجزاء السابقة واللاحقة كلّ على حسب الوظيفة الفعلية ، وقس على ذلك بقية الصور فلاحظ . ( 1 ) لإطلاق الأدلَّة ، مضافاً إلى عدم الخلاف ، بل حكاية الإجماع عليه . ( 2 ) فإنّها هي نفس الأجزاء الأصلية قد تغيّر ظرفها وتبدّل محلَّها ، فلا جرم يعتبر فيها جميع ما يعتبر فيها . والتعبير بالقضاء يراد به معناه اللغوي أعني مطلق الإتيان مع التغيير المزبور دون الاصطلاحي ليدّعى إمكان الفرق وأنّه لا يعتبر في القضاء ما يعتبر في الأداء ، وإن كان ظاهر دليله الاتحاد أيضاً في جميع الخصوصيات ما عدا الوقت . ( 3 ) وإن كان الأظهر عدم الوجوب ، فإنّهما عمل مستقل شرّع لإرغام الشيطان الموقع للإنسان في السهو والنسيان ، فمن الجائز أن لا يعتبر فيه ما يعتبر في أجزاء الصلاة ، وحيث لا دليل على اعتبار الستر فيهما فيرجع إلى أصالة العدم . ( 4 ) لأنها دعاء وتهليل وتكبير ، وليست من حقيقة الصلاة في شيء ، فلا يشملها ما دلّ على اعتبار شيء في الصلاة ، وحيث لم ينهض دليل على اعتبار
هامش
( * 1 ) الأظهر عدم وجوب الستر فيهما .