تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح
طريق معتبر . ومن الغريب ما عن كشف اللثام من أنّ الخبر يقرب من التواتر ( 1 )( 1 ) كشف اللثام 5 : 408 .. فإنّه لم يبلغ حدّ الاستفاضة فضلًا عن التواتر ، لما عرفت من أنّ ستة منها رواها شخص واحد وهو العياشي . ولنفرض أنّه رواها بأجمعها عن طريق صحيح فانّ غايتها أنّها معتبرة لا متواترة ، إذ يشترط في التواتر تعدّد الرواة في كلّ طبقة كما لا يخفى . على أنّها في أنفسها لا تخلو عن غرابة ، حيث لم تذكر ولا واحدة منها في الجوامع الفقهية ، فلم يذكرها المشايخ الثلاثة في شيء من الكتب الأربعة ، هذا بحسب السند . وقد ناقش صاحب الجواهر ( 2 )( 2 ) الجواهر 19 : 278 .في دلالتها أيضاً بأنّ الطواف عارياً لا يلازم كشف العورة ، فإنّ بينهما عموماً من وجه ، فقد يطوف عارياً ساتراً لخصوص عورته ، وقد يطوف لابساً مع كشفها ، فالمنع الوارد في النص لا يكشف عن لزوم الستر . ثم أجاب بما هو الصواب من أنّ المراد من العراء في هذه النصوص ستر ( 3 )( 3 ) كذا في الجواهر ، لكن العبارة لا تخلو عن نوع من المسامحة كما لا يخفى .العورة للإجماع على صحة الطواف عارياً مع سترها . فلا قصور فيها من ناحية الدلالة ، هذا . وربما يستدلّ لاعتبار الستر بما ورد من أن « الطواف بالبيت صلاة » ( 4 )( 4 ) سنن البيهقي 5 : 85 ، 87 .فيعتبر فيه ما يعتبر فيها ومنه الستر . وفيه : أنّ هذا الحديث نبوي ، ولم يرد من طرقنا ، فلا يمكن الاعتماد عليه . نعم ، يمكن الاستدلال لذلك بمصحح يونس بن يعقوب قال « قلت