بناءً على المختار من صحة صلاتها وشرعيتها ( 1 ) . وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة ( * 1 ) في الأثناء ( 2 ) في وجوب المبادرة إلى الستر والبطلان
شرح
ومنها : رواية أبي بصير : « . . على الجارية إذا حاضت الصيام والخمار . . . » إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 409 / أبواب لباس المصلي ب 29 ح 3 .بالتقريب المتقدم ، ولكنها أيضاً ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة البطائني .
ومنها : مرسلة الصدوق قال « وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة : منهم المرأة المدركة تصلَّي بغير خمار » ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 406 / أبواب لباس المصلي ب 28 ح 6 ، الفقيه 1 : 36 / 131 .ورواها البرقي أيضاً مرسلًا ( 3 )( 3 ) المحاسن 1 : 76 / 36 [ وفيه : الجارية بدل المرأة ] .وضعفها ظاهر .
ومنها : ما رواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب : « . . . ولا يصلح للمرأة إذا حاضت إلا الخمار » ( 4 )( 4 ) الوسائل 4 : 405 / أبواب لباس المصلي ب 28 ح 4 ، الفقيه 1 : 244 / 1082 [ في المصدر : للحرّة بدل « للمرأة » ] .وهي ضعيفة أيضاً عند القوم بالحكم بن مسكين الواقع في الطريق ، وإن كان ثقة عندنا لوجوده في أسناد كامل الزيارات ( 5 )( 5 ) ولكنّها أيضاً ضعيفة ، لعدم كون الرجل من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة ..
فالعمدة في مستند المسألة ما عرفت من الإجماع والتسالم .
( 1 ) وهو الأظهر على ما مرّ مراراً في مطاوي هذا الشرح ، وأمّا على التمرينية فلا أمر شرعاً ولا عبادة حتى يتكلَّم حول اعتبار شيء فيها وعدمه ، وإنّما هي صورة العبادة ، فهي سالبة بانتفاء الموضوع ، ولأجله خصّ الماتن عدم الوجوب بذاك المبنى . ولم يكن بصدد التحديد ليورد عليه بأنّ إلحاق الصبية بالأمة لا يتوقف على الشرعية كما لا يخفى .
( 2 ) وقد عرفت منّا ما هو الحال فيها ، فيجري هنا أيضاً لاتحاد الأدلَّة في
هامش
( * 1 ) مرّ حكمها آنفاً .