تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
وأما لو علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر فالأحوط إعادتها ( * 1 ) ( 1 ) . [ 1260 ] مسألة 8 : الصبية غير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بل هو الأقوى فيما إذا كان الجهل عن تقصير كما هو الغالب ، لإطلاقات الستر بعد سلامتها عن دليل حاكم . وأمّا إذا كان الجهل عن قصور فالأظهر هو الصحة ، لحديث لا تعاد الحاكم عليها ، بناءً على ما هو الصواب من شموله للجاهل القاصر وعدم اختصاصه بالناسي . وبالجملة : لا ينبغي التأمل في عدم شمول الحديث للجاهل المقصّر ، إذ لازمه تخصيص أدلَّة الأجزاء والشرائط بالعالم العامد ، ولا سبيل للمصير إليه ، فإنّه من حمل المطلق على الفرد النادر ، فلا جرم كان خاصّاً بالقاصر ، ونتيجته هو ما عرفت من التفصيل المزبور . ( 2 ) بلا خلاف بل إجماعاً محققاً كما قيل ، بل عن الفاضلين ( 1 )( 1 ) المعتبر 2 : 103 ، المنتهي 4 : 274 .والشهيد ( 2 )( 2 ) الذكرى 3 : 9 .دعوى الإجماع عليه من علماء الإسلام وهو العمدة في المقام ، وأمّا النصوص فلا تخلو عن الخدش . فمنها : رواية أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) قال : « إذا حاضت الجارية فلا تصلَّي إلا بخمار » ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 408 / أبواب لباس المصلي ب 28 ح 13 .دلَّت بمقتضى المفهوم بعد وضوح أنّ الحيض كناية عن البلوغ على عدم لزوم الاختمار لغير البالغة ، لكن السند ضعيف بأبي البختري ، بل قيل إنّه أكذب البرية .
هامش
( * 1 ) الظاهر عدم وجوبها إذا كان جهلها عن قصور .