الثاني : طهارة الماء .
الثالث : إزالة النجاسة ( * ) عن كل عضو قبل الشروع في غسله ، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل ، كما مرّ سابقاً .
الرابع : إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة ، وتخليل الشعر والفحص عن المانع إذا شكّ في وجوده .
الخامس : إباحة الماء وظرفه ( * * ) ومصبه ومجرى غسالته ومحل الغسل والسدة والفضاء الَّذي فيه جسد الميِّت وإباحة السدر والكافور . وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا تجب إعادته . بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها يوجب الإعادة وإن لم يكن عن علم وعمد ( 1 ) .
شرح
إمكان التقرب بالمعصية والمبغوض ، وغير ذلك من الشروط ، نعم يزيد في هذا الغسل اشتراط الإباحة في الخليطين أيضاً ، لأنّهما كالماء دخيلان في غسل الميِّت .
العلم بالغصبية بعد الغسل
( 1 ) ما أفاده ( قدس سره ) إنّما يتم في نسيان الغصبية فيما إذا كان النسيان معذّراً ، كما في نسيان غير الغاصب الغصب ، وذلك لحديث الرفع ( 1 )( 1 ) الخصال 2 : 417 / باب التسعة ح 9 .وغيره ممّا دلّ على ارتفاع الحكم الواقعي في موارد النسيان ، فإنّه مع عدم حرمة التصرف في الماء مثلًا لا مانع من التغسيل والتقرّب به .
نعم ، إذا لم يكن النسيان معذّراً كما في نسيان الغاصب ، لأنّه مكلَّف بالاجتناب عمّا غصبه حتّى في حالة النسيان ، إذ أنّه وإن كان التكليف ممتنعاً حينئذ ، إلَّا أنّه امتناع
هامش
( * ) تقدّم حكم ذلك [ في فصل شرائط الوضوء الشرط الثاني - ، وفي المسألة 666 ] .
( * * ) الكلام هنا كما تقدم في باب الوضوء وغسل الجنابة [ في فصل شرائط الوضوء الشرط الرابع - ] ، وحكم السدر والكافور كحكم الماء .