تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
[ 887 ] مسألة 12 : الميِّت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما ، أو الميمم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه ( * ) ( 1 ) وإن كان أحوط . فصل في شرائط الغسل وهي أُمور ( 2 ) : الأوّل : نيّة القربة على ما مرّ في باب الوضوء .
شرح
مسّ الميِّت عند تعذّر الغسل المأمور به ( 1 ) بل يجب الغسل بمسّه إذا كان الميِّت ميمماً ، لما تقدم في مبحث غسل مسّ الميِّت ( 1 )( 1 ) راجع شرح العروة 8 : 210 .من أنّه يصدق أنّ الميِّت مسّه قبل التغسيل فيجب الغسل بمسّه . وما دلّ على بدلية التيمم مقام الغسل إنّما يقتضي قيامه مقام الغسل وحسب ، وأمّا كونه كالغسل بالإضافة إلى سائر الواجبات والأحكام أيضاً فلا ، فليراجع . نعم ، إذا غسل الميِّت بالقراح بدلًا عن الغسل بالخليط وقلنا بصحّته لم يجب الغسل بمسّه ، لأنّه يصدق عليه أنّه مسّ بعد التغسيل المأمور به . فصل في شرائط الغسل ( 2 ) الشرائط المذكورة في المقام هي الشرائط المتقدمة المعتبرة في الوضوء وغسل الجنابة وغيرهما ، كاعتبار النيّة لكونه عبادة ، واعتبار طهارة الماء واعتبار طهارة البدن ، وتخليل الشعر لوصول الماء إلى البشرة على خلاف الوضوء ، وإباحة الماء لعدم
هامش
( * ) مرّ أنّ الأظهر وجوبه عند مسّ الميِّت الميمم .