تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
[ 886 ] مسألة 11 : يجب أن يكون التيمم بيد الحيّ لا بيد الميِّت ( 1 )
شرح
كما إذا كان بالماء النجس أو غير ذلك ممّا يوجب بطلان التغسيل ، وكذلك الحال في الإخلال بالكفن . نعم ، لا يجوز النبش للإخلال بالصلاة كما يأتي في محلِّه ( 1 )( 1 ) في المسألة [ 985 ] .. وكيف كان ، فالنبش في هذه الصورة لا يبعد جوازه وإن كان يظهر من الماتن في المقام عدم الجواز ، لأنّه تعرّض لوجوب إعادة الغسل إذا اتفق خروج الميِّت من قبره فان ظاهره عدم جواز إخراجه بالاختيار للتغسيل ، ولكنّه تعرض للمسألة في الكلام على النبش ولم يبن على أحد الطرفين ، بل استشكل في المسألة . هل التيمم لا بدّ أن يقع بيد الحي ؟ ( 1 ) مقتضى الاحتياط الجمع بين التيمم بيد الميِّت والحيّ ، إلَّا أنّ الأقوى وجوبه بيد الميِّت ، لأنّ المدرك إن كان رواية زيد بن علي فقد ورد فيها « يمموه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 2 : 513 / أبواب غسل الميِّت ب 16 ح 3 .والتيمم قائم بالميت . وكذا لو كان المدرك هو المطلقات الدالَّة على أنّ التيمم أو التراب أحد الطهورين ( 3 )( 3 ) الوسائل 3 : 370 / أبواب التيمم ب 14 ح 15 ، 385 / ب 23 .لأنّ التيمم متقوم بضرب اليدين على الأرض فلا يتحقق بدونه ، فلا بدّ من أن يضرب يدي الميِّت على الأرض وإلَّا فلو ضرب الحيّ يديه على الأرض ومسح بهما وجه الميِّت لم يتحقق من الميِّت . توضيح وتفصيل لا إشكال ولا خلاف في أنّ الوضوء والغسل والتيمم يعتبر فيها المباشرة فلا يكفي فعل الغير فيها مع تمكَّن المكلَّف من المباشرة لها بنفسه . وأمّا إذا عجز المكلَّف عن المباشرة فيسقط اعتبارها فيوضئه أو يغسله الغير ، لأنّ الوضوء والغسل ليسا إلَّا عبارة عن إجراء الماء على البدن أو أعضاء الوضوء ، وهذا