[ 998 ] مسألة 6 : مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها ( 1 ) .
[ 999 ] مسألة 7 : يشترط في الدّفن أيضاً إذن الولي كالصلاة وغيرها ( 2 ) .
[ 1000 ] مسألة 8 : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن ( 3 ) ومع عدمه أيضاً يسقط
شرح
ويمكن استفادة ذلك ممّا رواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 141 / أبواب الدّفن ب 1 ح 1 ، عيون أخبار الرضا 2 : 114 .، إلَّا أنها ضعيفة لضعف طريق الصدوق إلى الفضل ، وإنما تصلح للتأييد .
بل لا يبعد استفادته من الصحيحة الآمرة بجعل الميِّت في خابية وسدها ثم إلقائها في البحر ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 206 / أبواب الدّفن ب 40 ح 1 .لأنّ الغرض من ذلك ليس إلَّا التحفظ على الميِّت من ابتلاع الحيوانات إيّاه ، فيلزم مراعاة ذلك بالمقدار المتيسر منه ، وقد تقدم أن جعله في الخابية هو المتعيّن على الأقوى والأحوط .
مئونة الإلقاء في البحر من أصل التركة
( 1 ) وقد قدّمنا في مباحث التكفين ( 3 )( 3 ) في ص 138 .أن الكفن وسائر المؤن تخرج من أصل التركة وكذلك الخابية وغيرها مما يحتاج إليه في دفن الميِّت أو بدله إلقائه في البحر .
( 2 ) قدّمنا أن إذن الولي غير معتبر في الدّفن ونحوه ، وإنما لا تجوز مزاحمته فراجع مبحث الأولياء في غسل الميِّت ( 4 )( 4 ) شرح العروة 8 : 285 ..
إذا اشتبهت القبلة
( 3 ) لأن صحيحة زرارة الدالَّة على إجزاء التحرِّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه