تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
[ 1002 ] مسألة 10 : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار ( 1 ) ، كما لا يجوز العكس أيضاً ، نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين ، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش ، أما الكافر فلعدم الحرمة له ، وأما المسلم فلأن مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار ( 2 ) . [ 1003 ] مسألة 11 : لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ( 3 ) ونحوهما ممّا هو هتك لحرمته .
شرح
بل لا مناص من أن يكون ولد الزنا ولداً حقيقة ، فإن البنت المتولدة من الزنا لا يجوز للزاني أن يتزوّج بها ولا يفتي به أحد ، كما أن الولد من الزنا لا يجوز له الزواج بأمه . فولد الزنا ولد حقيقة ، وبما أنه ولد لمسلم فيجب دفنه . نعم إذا اشتبه الأمر ولم يعلم أن الولد مستند إلى الزنا أو إلى الفراش يحكم بلحوقه بالفراش وليس بالزنا ، وهذا أمر آخر ، لأن كلامنا إنما هو فيما علم استناد الولد إلى الزنا . الأماكن التي لا يجوز فيها دفن المسلم ( 1 ) لأنه توهين للمسلم ، وفي العكس الأمر كذلك ، لأن الكافر رجس ودفن الرجس في مقابر المسلمين وهن لهم ، واحترام المؤمن ميتاً كحرمته حياً . ( 2 ) بمعنى أن النبش إنما حرم لأجل احترام المسلم ، ونبش قبر المسلم لأجل رفع التوهين عنه احترام له لا أنه توهين له . ( 3 ) وكذا غير ذلك من الأماكن التي تعد توهيناً للمسلم ، لما تقدم من أن حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حيا .