وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميِّت ولا بالمباشرين .
[ 1001 ] مسألة 9 : الأحوط ( * ) إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلماً ( 1 ) ، وأمّا إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلماً فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه .
شرح
القبلة ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 307 / أبواب القبلة ب 6 ح 1 .لا تختص بالصلاة ، بل تدل على حجية الظن بالقبلة في جميع ما يشترط فيه القبلة كما في الدّفن والذبح والصلاة وغيرها . والمراد بالتحرِّي هو الأخذ بالأرجح والأولى وهو الظن عند اشتباه القبلة .
نعم هذا إنما هو فيما إذا لم يمكن تحصيل العلم بالقبلة ولو بالتأخير إذا لم يضر بالميِّت وإلَّا وجب التأخير ولم يكف الظن بالقبلة في شيء ممّا يعتبر فيه القبلة ، لأنه إنما يكفي فيما إذا استوعب الجهل تمام الوقت ولا يكفي الاشتباه والجهل وقتاً ما أبداً .
حكم الطفل المتولِّد من الزِّنا
( 1 ) إذ لم يرد في النصوص أن ولد الزنا ليس بولد ، وإنما ورد نفي التوارث وعدم إرثه وحسب ( 2 )( 2 ) الوسائل 26 : 274 / أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 8 .كما ورد ذلك في القاتل ( 3 )( 3 ) الوسائل 26 : 30 / أبواب موانع الإرث ب 7 .، وهو تخصيص في أدلَّة الإرث ، ولا يدلّ على نفي الولدية بوجه .
إذن فهو ولد للمسلم ولا بدّ من دفنه ، فان الولد لغة هو من تكوّن من ماء رجل أو امرأة وهذا متحقق في المقام ، كما أن الولد عرفاً كذلك ، وحيث لم يرد في الشرع نفي الولدية عن ولد الزنا فهو ولد لغة وعرفاً وشرعاً .
هامش
( * ) بل الأظهر .