[ 952 ] مسألة 11 : يستحب إتيان الصلاة جماعة ( 1 )
شرح
ولكنه مندفع بأنّا إن قرأناه « ولا يسقط » بالرفع يكون قوله : الأحوط . . . قرينة على أن المراد عدم السقوط احتياطاً لا فتوى ، وإن قرأناه بالنصب بتقدير أن : وأن لا يسقط ، عطفاً على الاستئذان فالأمر ظاهر ، لأن معناه أن الأحوط أن لا يسقط اعتبار إذنه ، فلا مناقضة في الكلام .
استحباب صلاة الميِّت جماعة
( 1 ) كما يجوز إتيانها فرادى ، وذلك للإطلاقات ، ولأن الجماعة لو كانت معتبرة في صلاة الميِّت كصلاة الجمعة ونحوها لانتشر ذلك وذاع لكثرة الابتلاء بها مع أنه لم نقف على قائل بوجوبها .
وأما الدليل على مشروعية الجماعة فيها فهو سيرة الأئمة والمتشرعة ، حيث كانوا يصلون على الأموات جماعة ، وما ورد في غير واحد من الأخبار من أن المأموم إذا أدرك الإمام بعد التكبيرة الأُولى فعل كذا وكذا ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 102 / أبواب صلاة الجنازة ب 17 ..
وهل الجماعة مستحبة في صلاة الميِّت أو أنها كالصلاة فرادى ؟ لم نقف على رواية تدلنا على استحبابها في المقام . ويمكن الاستدلال على استحبابها مضافاً إلى الإجماع المدعى على مشروعيتها بالارتكاز ، لأن الجماعة بعد ما كانت مشروعة فهي مستحبة بالارتكاز عند المتشرعة .
نعم لا يمكن الاستدلال على استحبابها في صلاة الجنائز بما ورد من استحباب الصلاة جماعة وأنها كأربعة وعشرين صلاة منفردة أو خمسة وعشرين ، وفي بعضها إنها تعادل ثواب أربعة وعشرين صلاة فرادى وهي أيضاً صلاة واحدة فيكون ثوابها معادلًا لثواب أربعة وعشرين صلاة فرادى ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 285 / أبواب صلاة الجماعة ب 1 ، ولعلّ المناسب : خمس وعشرين صلاة .، وإنما لا يمكن الاستدلال بها في المقام