تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضاً من عدم الحائل ، وعدم علو مكان الإمام وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين ، وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض . [ 953 ] مسألة 12 : لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميِّت شيئاً عن المأمومين ( 1 ) . [ 954 ] مسألة 13 : يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكل واحد من المأمومين الوجوب ( 2 ) لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم .
شرح
وأمّا العدالة فلا تعتبر في إمام صلاة الجنائز ، وذلك لإطلاق ما دل على وجوب صلاة الجنائز وعدم قيام الدليل على اعتبارها في المقام . وأما النواهي الواردة عن الصلاة خلف من لا يوثق بدينه ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 309 / أبواب صلاة الجماعة ب 10 ، 11 ، 12 .فهي جميعها مختصة بالجماعة في الصلاة ، وقد تقدم أن صلاة الميِّت ليست بصلاة حقيقة ، فعدم اشتراط العدالة في صلاة الجنائز من باب التخصص لا التخصيص فيما دل على اعتبار العدالة في الإمام . ومن هذا يظهر عدم اعتبار بقية الشرائط المعتبرة في نفس صلاة الجماعة من عدم الحائل ، وعدم علو الإمام عن مكان المأموم زائداً على شبر واحد ، وعدم كون الفصل بين الإمام والمأموم وبعض المأمومين مع بعض آخر زائداً على المقدار المذكور في فروع صلاة الجماعة وهو متر واحد ، لاختصاصها بالجماعة في الصلاة ، وصلاة الميِّت ليست بصلاة حقيقية . ( 1 ) لوضوح أن التحمل إنما هو في قراءة الفاتحة والسورة وهما مختصتان بالصلاة وغير مطلوبتين في صلاة الجنائز ، ولم يقم دليل على التحمل في غيرهما . ( 2 ) لما تقدم من وجوب صلاة الجنائز على كل واحد كفاية ولا يسقط إلَّا بعد إتمامها ، ومعه يجوز قصد الوجوب لكل واحد من الإمام والمأموم إذا علم بأنه يتمها
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 209 | الشيخ ميرزا علي الغروي