[ 955 ] مسألة 14 : يجوز أن تؤم المرأة جماعة النِّساء ، والأولى بل الأحوط أن تقوم في صفهنّ ولا تتقدّم عليهنّ ( 1 ) .
شرح
قبل صاحبه أو شك في ذلك ، ولا يجوز له قصد الوجوب إذا علم بأن الآخر سيتمها قبله على التفصيل المتقدم في المسألة الخامسة .
إمامة المرأة للنِّساء في صلاة الميِّت
( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع من جهتين :
الجهة الأولى : في أصل مشروعية إمامة المرأة للنساء ، وهذا مما لا ينبغي الشبهة فيه لصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قلت : المرأة تؤم النساء ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ، إلَّا على الميِّت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهنّ في الصف معهنّ فتكبّر ويكبّرن » ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 117 / أبواب صلاة الجنازة ب 25 ح 1 .وهي مروية بعدّة طرق :
منها : ما هو صحيح من غير كلام ، وهو الذي رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حريز عن زرارة ( 2 )( 2 ) التهذيب 3 : 331 / 1038 ..
ومنها : ما هو صحيح على الأظهر ، وهو الذي رواه محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ( 3 )( 3 ) الفقيه 1 : 259 / 1177 .، لأن في طريق الصدوق إليه ابن عبيد ، وقد بينا وثاقته وإن ذهب جماعة إلى ضعفه ، فالطريق صحيح على مختارنا .
ومنها : ما هو ضعيف وهو ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي ( 4 )( 4 ) التهذيب 3 : 206 / 488 ..
وهناك روايات أخرى غير هذه الصحيحة لكنها ضعاف ، وقد تقدم أن دلالتها