[ 948 ] مسألة 7 : يجب أن تكون الصلاة قبل الدّفن ( 1 ) .
[ 949 ] مسألة 8 : إذا تعدّد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الأحوط ( 2 )
شرح
إعادتها إذا صلَّى على عضو أو أعضاء ثم وجد آخر ، لأنه موضوع جديد .
نعم إذا كانت هناك أعضاء مجتمعة كفت الصلاة عليها مرة واحدة ، وأما إذا صلَّى ثم وجد عضواً آخر فلا مناص من إعادة الصلاة عليه إن فتوًى ففتوى وإن احتياطاً فاحتياطاً .
الصلاة يعتبر أن تكون قبل الدّفن
( 1 ) لما تقدم من موثقة عمار وغيرها مما دل على أن الميِّت يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن على التقريب المتقدم ، ولكن لا بمعنى أن الصلاة يشترط فيها كونها قبل الدّفن بحيث لو لم يمكن الدّفن في مورد لم تجب الصلاة على الميِّت ، بل بمعنى أن الصلاة لا يجوز تأخيرها عن الدّفن كما مر .
إذا تعدّد الأولياء
( 2 ) أما أصل ثبوت الولاية فقد تكلمنا فيه مفصلًا في بحث الأولياء في فروع غسل الميِّت ( 1 )( 1 ) شرح العروة 8 : 280 .، وقد تقدم منه ( قدس سره ) هناك الفتوى بوجوب الاستئذان من الجميع عند التعدد ، وفي المقام ذكره على نحو الاحتياط ، وهما كلامان متهافتان .
والاستئذان من الجميع هو الصحيح لما دل على أن أولاهم بميراثه أولاهم بالصلاة عليه ، ومن الظاهر أن الولدين مثلًا كلاهما أولى بميراثه ، فالولاية ثابتة للمجموع لا لكل واحد واحد فلا مناص من الاستئذان من كليهما .