تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
[ 948 ] مسألة 7 : يجب أن تكون الصلاة قبل الدّفن ( 1 ) . [ 949 ] مسألة 8 : إذا تعدّد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الأحوط ( 2 )
شرح
إعادتها إذا صلَّى على عضو أو أعضاء ثم وجد آخر ، لأنه موضوع جديد . نعم إذا كانت هناك أعضاء مجتمعة كفت الصلاة عليها مرة واحدة ، وأما إذا صلَّى ثم وجد عضواً آخر فلا مناص من إعادة الصلاة عليه إن فتوًى ففتوى وإن احتياطاً فاحتياطاً . الصلاة يعتبر أن تكون قبل الدّفن ( 1 ) لما تقدم من موثقة عمار وغيرها مما دل على أن الميِّت يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن على التقريب المتقدم ، ولكن لا بمعنى أن الصلاة يشترط فيها كونها قبل الدّفن بحيث لو لم يمكن الدّفن في مورد لم تجب الصلاة على الميِّت ، بل بمعنى أن الصلاة لا يجوز تأخيرها عن الدّفن كما مر . إذا تعدّد الأولياء ( 2 ) أما أصل ثبوت الولاية فقد تكلمنا فيه مفصلًا في بحث الأولياء في فروع غسل الميِّت ( 1 )( 1 ) شرح العروة 8 : 280 .، وقد تقدم منه ( قدس سره ) هناك الفتوى بوجوب الاستئذان من الجميع عند التعدد ، وفي المقام ذكره على نحو الاحتياط ، وهما كلامان متهافتان . والاستئذان من الجميع هو الصحيح لما دل على أن أولاهم بميراثه أولاهم بالصلاة عليه ، ومن الظاهر أن الولدين مثلًا كلاهما أولى بميراثه ، فالولاية ثابتة للمجموع لا لكل واحد واحد فلا مناص من الاستئذان من كليهما .
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 203 | الشيخ ميرزا علي الغروي