ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة ( 1 ) ثم بعد الصلاة يوضع على كيفية الدّفن .
[ 945 ] مسألة 4 : إذا لم يمكن الدّفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة . والحاصل كل ما يتعذّر يسقط وكل ما يمكن يثبت ، فلو وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلَّى عليه ويخلَّى وإن أمكن دفنه يدفن ( 2 ) .
شرح
كان مكشوف العورة فمقتضى الموثقة المتقدِّمة ( 1 )( 1 ) في ص 196 .أنه يجب وضعه في الحفيرة وستر عورته بلبن وتراب ويصلى عليه وهو في قبره .
وهل يجوز أن يستر عورته باللبن والتراب خارج الحفيرة ويصلى عليه فيما إذا كان مكشوف العورة في نفسه ؟ ذهب بعضهم إلى الجواز ، والصحيح عدمه وذلك لاختصاص النص بما إذا وضع في الحفيرة ، وكأنه نوع تجليل للميِّت لئلَّا يكون بدنه خارج القبر عارياً حال الصلاة عليه .
( 1 ) بمعنى أنه تجب مراعاة شروط الصلاة في حقه لإطلاق أدلتها ككونه مستلقياً ورجلاه إلى الشمال ونحوهما ، ولا نظر للموثقة إلى عدم وجوبها حينئذ وإنما نظرها إلى أن الميِّت يستر عورته بشيء ويصلى عليه في قبره .
عدم سقوط سائر الواجبات بتعذّر الدّفن
( 2 ) قد عرفت فيما سبق أن الصلاة متأخرة عن الكفن ، وأما بالإضافة إلى الدّفن فلا شبهة في أنه لا تجوز بعد الدّفن لموثقة عمار المتقدمة المصرحة بأن الصلاة غير جائزة بعد الدّفن ، وفي بعض الأخبار إنه لو كان جائزاً جاز في حق النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 132 / أبواب صلاة الجنازة ب 36 ح 2 ..