شرح
ولا إشكال في سندها إلَّا من جهة طلحة بن زيد ، حيث ذكروا أنه ضعيف ، إلَّا أن الشيخ ذكر أن كتابه معتمد عليه بين الأصحاب ( 1 )( 1 ) الفهرست : 86 / 373 .وهو توثيق للرجل ، ومنه يظهر أن ضعفه إنما كان في عقيدته وإيمانه لا في وثاقته ورواياته .
ومنها : موثقته الأُخرى عن أبي عبد الله عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله » ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 133 / أبواب صلاة الجنازة ب 37 ح 2 .وقد عرفت وثاقة الرجل فلا إشكال في سندها .
ومنها : صحيحة أو حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إذا قتل قتيل فلم يوجد إلَّا لحم بلا عظم لم يصل عليه ، وإن وجد عظم بلا لحم صلِّي عليه » ( 3 )( 3 ) الوسائل 3 : 136 / أبواب صلاة الجنازة ب 38 ح 8 .صلاة الجنائز .
وممّا استدلَّوا به على وجوب الصلاة على المؤمن والمخالف رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال « قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : صلَّوا على المرجوم من أُمتي وعلى القاتل نفسه ، لا تَدَعوا أحداً من أُمّتي بلا صلاة » ( 4 )( 4 ) الوسائل 3 : 133 / أبواب صلاة الجنازة ب 37 ح 3 ..
والغرض من التعرض لهذه الرواية أن صاحب الوسائل رواها عن محمد بن سعيد عن غزوان السكوني ، والشيخ في التهذيب عن محمد بن سعيد عن غزوان عن السكوني ( 5 )( 5 ) التهذيب 3 : 328 / 1026 ..
وذكر الأردبيلي ( قدس سره ) في جامع الرواة أن كلا النسختين غلط والصحيح محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني ، وذلك بقرينة أن محمد بن سعيد بن غزوان كثيراً ما يروي عن السكوني ، على أنه ليس من المعنونين بالسكوني من يسمى بغزوان ( 6 )( 6 ) جامع الرواة 2 : 117 ..