شرح
رمق ، فإن كان به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه . . . » ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 509 / أبواب غسل الميِّت ب 14 ح 7 .بعين التقريب المتقدِّم ، لدلالتها على أن غير الشهيد لا بدّ من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه .
ومنها : صحيحة علي بن جعفر أنه « سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به ؟ قال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن » ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 134 / أبواب صلاة الجنازة ب 38 ح 1 .فان طريق الصدوق إلى علي بن جعفر صحيح ، وقد دلَّت على أن مطلق الميِّت يجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه مؤمناً كان أو مخالفا .
ومنها : صحيحة الفضيل بن عثمان الأعور عن الصادق عن أبيه ( عليهما السلام ) : « في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره ويداه في قبيلة والباقي منه في قبيلة ، قال : ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه » ( 3 )( 3 ) الوسائل 3 : 135 / أبواب صلاة الجنازة ب 38 ح 4 ..
وقد قدمنا أن الموجود في السند وإن كان هو الفضل بن عثمان ولكن ذكر في طريق الصدوق إلى الرجل الفضيل بن عثمان ، والأمر سهل ، ولعلَّه قد يعبّر عنه بهذا تارة وأُخرى بذاك .
ومنها : صحيحة خالد بن ماد القلانسي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به ؟ قال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ، فإذا كان الميِّت نصفين صلِّي على النصف الذي فيه قلبه » ( 4 )( 4 ) الوسائل 3 : 136 / أبواب صلاة الجنازة ب 38 ح 5 ..
ومنها : موثقة طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : « لا يصلى على عضو رجل أو يد أو رأس منفرداً ، فإذا كان البدن فصل عليه وإن كان ناقصاً من الرأس واليد والرجل » ( 5 )( 5 ) الوسائل 3 : 136 / أبواب صلاة الجنازة ب 38 ح 7 ..