تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
بل كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة ( 1 ) ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم فلا يجوز قبله ( 2 ) . نعم ، يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ( 3 ) والأولى أن يكون قبله ( 4 )
شرح
( 1 ) وذلك لأنّ المغابن كما تقدم هي المواضع الَّتي يجتمع فيها الوسخ وهي مثيرة للرائحة الكريهة فإنّها تنشأ من الوسخ . ( 2 ) كما يستفاد من النصوص .

محل التحنيط

( 3 ) هل يعتبر في التحنيط أن يكون قبل التكفين أو بعده أو أنّ المكلَّف مخيّر في ذلك ؟ حكي عن الصدوق أنّ التحنيط بعد التكفين ( 1 )( 1 ) حكاه عنه في الجواهر 4 : 176 وراجع الفقيه 1 : 92 / قبل ح [ 419 ] .. والصحيح هو التخيير قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ، إذ لم يقم دليل على اعتبار كونه قبله أو بعده ، بل لو ورد التقييد في رواية صحيحة السند وتامّة الدلالة على وجوبه لم نكن نلتزم به ، لأنّ المسألة ممّا تعم به البلوى ولو كان التقييد بالبعدية أو القبلية واجباً في التحنيط لظهر وبان واشتهر ، ومن عدم اشتهاره نستكشف عدم الوجوب كما ذكرناه في جملة من الموارد . ( 4 ) لعلَّه اعتمد في ذلك على صحيح زرارة ومعتبرة يونس حيث ورد في الصحيح « إذا جففت الميِّت عمدت إلى الكافور فمسحت به » ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 37 / أبواب التكفين ب 16 ح 6 .وفي المعتبرة « ابسط الحبرة بسطاً ثمّ ابسط عليها الإزار ثمّ ابسط القميص عليه . . . ثمّ اعمد إلى كافور مسحوق . . . ثمّ يحمل فيوضع على قميصه » ( 3 )( 3 ) الوسائل 3 : 32 / أبواب التكفين ب 14 ح 3 ..
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 162 | الشيخ ميرزا علي الغروي