مباحاً ( 1 ) جديداً ( 2 ) فلا يجزئ العتيق الَّذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقاً ( 3 ) .
[ 923 ] مسألة 1 : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأُنثى والخنثى والذّكر والحرّ والعبد ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لأنّ المغصوب لا يجوز التصرف فيه ولا يمكن أن يكون الحرام مأموراً به على ما أسلفناه في الكفن وماء الغسل .
( 2 ) لأنّ الحنوط كما سبق ما يحنّط به ، والتحنيط هو استعمال ما يمنع الفساد وليس هذا إلَّا الكافور المشتمل على الريح ، إذ أن فاقد الريح بحكم التراب لا يكون مانعاً عن الفساد أبداً ، فان رائحته هي المانعة عن الفساد أو المكروبات على ما هو الشائع في هذه الأعصار .
مضافاً إلى أن ذلك ممّا تقتضيه الروايات نفسها الَّتي أمرت بالكافور ، لأنّه طيب على ما يستفاد من الروايات ، ومع زوال الرائحة لا يبقى موضوع الطيب ليحنط به .
( 3 ) كما ورد في معتبرة يونس ( 1 )( 1 ) المتقدِّمة في ص 162 .مضافاً إلى أنّه ممّا يقتضيه نفس المسح به حيث عرفت أنّ الواجب ليس هو مجرّد جعل الكافور بل جعله ومسحه ، ومعنى مسح الكافور هو مسحه على المساجد السبعة باليد كمسحها بالماء ، وهذا لا يتحقق إلَّا مع السحق ، فان غير المسحوق لا يمكن مسحه على البدن باليد . على أنّه لا بدّ من بقاء أثره على تلك المواضع وهذا لا يتحقق إلَّا في المسحوق .
التسوية في التحنيط بين أقسام الموتى
( 4 ) للإطلاق ، ولما صرّح بالتسوية بين الرجل والمرأة في بعض الروايات المعتبرة ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 32 / أبواب التكفين ب 14 ح 1 ، 37 / ب 16 ح 6 ..