تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
ومفاصله ( 1 ) وباطن قدميه ( 2 ) وكفّيه ( * ) ( 3 )
شرح
الشيخ ( قدس سره ) فان في بعض نسخ التهذيب « المغابن » وذكرنا أنّ القدر المتيقن من المغابن هو الإبط ، واستشهدنا على عدم اختصاصها بالإبطين بأنّه لو كان المراد بها خصوص الإبطين للزم أن يقول : مغبنان ، إذ ليس للميت إلَّا إبطين . إلَّا أنّه بعد المراجعة ظهر أن صاحب الوسائل نقل الرواية عن الشيخ بلفظ المفاصل بدل المغابن ، وكذلك صاحبا الوافي ( 1 )( 1 ) الوافي 24 : 363 .والحدائق ( 2 )( 2 ) الحدائق 4 : 22 .. إذن لم تثبت نسخة المغابن لنستدل بها ، نعم في الطبع الأوّل للتهذيب قد كتب فوق لفظ المفاصل المغابن إلَّا أنّه لا تثبت به الرواية ، بل الظاهر أنّه المفاصل كما نقله في الوسائل والوافي والحدائق وغيرها . ومعه لا يمكن الحكم باستحباب التحنيط في الإبطين وغيرهما ممّا استدللنا بتلك النسخة الَّتي لم تثبت على استحباب التحنيط فيها . ( 1 ) كما تقدّم ، لورود الأمر به في جملة من الأخبار المعتبرة ( 3 )( 3 ) الوسائل 3 : 37 / أبواب التكفين ب 16 ح 5 .. ( 2 ) لما تقدّم من إمكان إدراجهما في المغابن ، مضافاً إلى ورودهما في رواية الكاهلي وابن المختار . ( 3 ) أي ظاهر الكفين ، ولعلَّه سقط من القلم أو أنّه ( قدس سره ) اعتمد في ذلك على الظهور ، لأن باطن الكفين من المساجد الَّتي يجب التحنيط فيها ، فإذا عدت الكفّان فيما يستحب التحنيط فيه كان ظاهراً في إرادة ظاهرهما . ويدلُّ عليه موثقة سماعة على إحدى النسختين حيث ورد فيها : « ويجعل شيئاً من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئاً على ظهر الكفين ( الكفن ) » ( 4 )( 4 ) الوسائل 3 : 35 / أبواب التكفين ب 15 ح 2 ..
هامش
( * ) الظاهر أنّه يريد ظاهر الكفين ، فانّ الباطن منهما يجب مسحه كما تقدّم .