تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
الرّابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها بل مطلق الوضع فيها وإن كان من الخارج أو في حال العبور ( 1 ) . الخامس : قراءة سور العزائم وهي سورة اقرأ والنّجم والم تنزيل وحم السجدة ، وإن كان بعض واحدة منها ( 2 ) ، بل البسملة أو
شرح
المساجد ، لأن الهتك في المشاهد إنما هو بعنوان كونها مزاراً ومعبداً فيوجب هتكها هتك المعابد كلَّها حتى المساجد لأنها مما ينطبق عليه عنوان المعابد . الرّابع من المحرّمات : دخول المسجد بقصد الوضع ( 1 ) قدّمنا أن الوضع محرّم في نفسه لا من جهة حرمة الدخول ( 1 )( 1 ) في ص 319 .، فلو وضع فيه شيئاً من الخارج ارتكب محرماً ، كما لا محالة أنه لو وضعه فيه بالدخول ارتكب محرّمين ، ولكن الأخذ جائز . والفارق ما ورد في النصوص من أن الجنب لا يتمكَّن من أخذ ما في المسجد إلَّا من المسجد ولكنه يتمكَّن من الوضع في غير المسجد ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل 2 : 213 / أبواب الجنابة ب 17 .. وقد نقل العلَّامة ( 3 )( 3 ) المختلف 1 : 171 / 117 .وصاحب مفتاح الكرامة ( 4 )( 4 ) مفتاح الكرامة 1 : 324 .عن سلَّار القول بكراهة الوضع في المساجد ، والظاهر أن مخالفته إنما هي في حرمة الوضع ، وما تقدّم نقله من بعضهم عن سلَّار من ذهابه إلى كراهة مكث الجنب في المساجد لعلَّه اشتباه . الخامس من المحرّمات : قراءة العزائم ( 2 ) هل يحرم على الجنب قراءة آية السجدة فحسب ولا مانع من قراءته لغيرها من الآيات أو يحرم عليه كل بعض من السور حتى البسملة بقصد إحداها بل بعض البسملة أيضا ؟