تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
[ 652 ] مسألة 1 : من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما ( 1 ) أو في
شرح
الحسان ، لما حكاه الكشي عن علي بن الحسن بن فضال من أنه لا بأس به ( 1 )( 1 ) رجال الكشي : 338 / 623 .إلَّا أن حسن الصيقل ممّن لم يرد توثيقه في شيء من الكتب فالرواية ضعيفة لا محالة . ودعوى أن البزنطي من أصحاب الإجماع حيث أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنه فلا ينظر إلى من وقع بعده في سلسلة السند ، من الدعاوي لا مثبت لها ، وغاية الأمر أن يقال إنّ رواية البزنطي عن المثنى تدلّ على توثيقه وأما أن الحسن الصيقل أيضاً تعتبر روايته فهو ممّا لا دليل عليه ، هذا كلَّه . مضافاً إلى أنّ دلالتها أيضاً قابلة للمناقشة ، وذلك لأنّ السورة ليست كالقرآن فإنه كلفظة الماء له إطلاقان ، فقد يطلق ويراده به الجميع وأُخرى يطلق ويراد به البعض فان كل قطعة من كل آية قرآن ، فهو اسم للطبيعي النازل من الله سبحانه يطلق على كل جزء . وأمّا السورة فهي اسم لمجموع الآيات ولا يطلق على البعض . فالرواية على تقدير اعتبارها إنما تدلّ على حرمة قراءة المجموع وأما حرمة قراءة البعض منها فلا ، ومعه يصح استثناء قراءة خصوص الآية ، حيث يمكن أن تكون حرمة قراءة السورة مستندة إلى حرمة قراءة خصوص تلك الآية ، كما هو الحال فيما ورد من نهي قراءة المصلِّي العزائم لما فيها من السجدة ، لأن الحرمة في قراءة المصلِّي مستندة إلى خصوص تلك الآية لا أن المحرّم هو المجموع . فالمتحصل : أن ما أفاده الماتن ( قدس سره ) من حرمة قراءة خصوص الآية على الجنب وفاقاً لغيره من الفقهاء هو الصحيح . من احتلم أو أجنب في أحد المسجدين ( 1 ) إذا نام في أحد المسجدين واحتلم وجب عليه التيمم للخروج . وهذا متسالم عليه بين الأصحاب ( قدس سرهم ) ولم ينقل فيه خلاف إلَّا عن ابن حمزة في
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 327 | الشيخ ميرزا علي الغروي