شرح
رمضان ، قال : عليه قضاء الصلاة والصوم » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 237 / أبواب من يصحّ منه الصوم ب 30 ح 1 .. وصحيحة الحلبي قال : « سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان ، قال : عليه أن يقضي الصّلاة والصيام » ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 238 / أبواب من يصحّ منه الصوم ب 30 ح 3 .. وقد دلَّتا على أن الصوم يبطل بنسيان الجنابة ، فمنها يستفاد حكم ما إذا تعمد البقاء على الجنابة ، فإنه يوجب البطلان بالأولوية .
ومنها : ما ورد في من كان جنباً وقد نام حتى طلع عليه الفجر ، كصحيحة معاوية ابن عمّار ، قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يجنب في أوّل الليل ثمّ ينام حتى يصبح في شهر رمضان ، قال : ليس عليه شيء ، قلت : فإنه استيقظ ثمّ نام حتى أصبح ، قال : فليقض ذلك اليوم عقوبة » ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 61 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ب 15 ح 1 .وقد دلَّت على أن النوم بعد الانتباه والبقاء على الجنابة بسببه يوجب البطلان ، ومنه يظهر بطلان الصوم بالتعمد بالبقاء على الجنابة بالأولوية .
ومنها : ما ورد في خصوص المتعمد في البقاء على الجنابة ، كموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمّ ترك الغسل متعمداً حتى أصبح ، قال : يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً وقال : إنه حقيق أن لا أراه يدركه أبداً » ( 4 )( 4 ) الوسائل 10 : 63 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ب 16 ح 2 .. وهذه الموثقة مضافاً إلى كونها موثقة معتمد عليها عندهم ، وهي مدرك القول بالكفّارة في المسألة زائداً على وجوب القضاء .
ومنها : غير ذلك من الأخبار ( 5 )( 5 ) الوسائل 10 : 63 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ب 16 ح 3 ، 4 ..