تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
الثالث : صوم شهر رمضان وقضائه ( 1 ) بمعنى أنه لا يصحّ إذا أصبح جنباً متعمداً أو ناسياً للجنابة ، وأما سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل بالإصباح جنباً وإن كانت واجبة ، نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد الإصباح جنباً . نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى المندوبة منها . وأمّا الاحتلام فلا يضرّ بشيء منها حتى صوم رمضان .
شرح
الطواف المندوب لا يعتبر فيه الطَّهارة وإنما تعتبر في صلاته . وبالأخبار المتقدِّمة المعللة لاعتبار الطَّهارة في الطواف بأن فيه صلاة ( 1 )( 1 ) تقدّم ذكرها في ص 286 .، حيث قلنا إنّها تدلّ على أن حكم الجزء يسري إلى كلَّه في الطواف الفريضة ، وأمّا في الطَّواف المندوب فقد علمنا خارجاً ببركة الروايات أن السراية فيه من الجزء إلى كلَّه غير ثابتة ، وإنما هي معتبرة في الطواف الواجب دون المندوب ، فهي معتبرة في صلاته دونه بنفسه . الجهة الثالثة : في اعتبار الطَّهارة من الحدث الأكبر في صلاة الطوافين الواجب والمندوب . ولا إشكال في اعتبارها ، وذلك لإطلاق أدلَّة اعتبارها في الصلاة من الكتاب والسنّة مضافاً إلى النصوص الخاصّة الواردة في المقام ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 374 / أبواب الطواف ب 38 .. الثالث ممّا يتوقف على الغسل : الصّوم ( 1 ) في المقام أربع مسائل : اعتبار عدم البقاء على الجنابة لدى الفجر المسألة الأولى : في اعتبار عدم الجنابة عند طلوع الفجر في صوم شهر رمضان